الشيخ الطوسي
287
الخلاف
والشافعي ( 1 ) . وقال محمد بن الحسن : يعقل ( 2 ) . وروي ذلك عن مالك ( 3 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فمن قال هو يعقل أو يعقل عنه فعليه الدلالة . مسألة 113 : عقد الموالاة صحيح ، وهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه ، ويعقل عنه ، ويرث إذا لم يكن له وارث نسب . وبه قال أبو حنيفة في صحة العقد ، غير أنه قال : لا يرث أحدهما صاحبه ما لم يعقل عنه ، فإذا عقل أحدهما عن صاحبه لزم ، وأيهما مات ورثه الآخر ( 4 ) . وقال الشافعي : هذا عقد باطل لا يتعلق به حكم ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) ، وقد استوفيناها في الفرائض . مسألة 114 : روى أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطأ ، ألزم الدية في ماله خاصة ، فإن لم يكن له مال كان عاقلته الإمام ، لأنهم إليه يؤدون جزيتهم ، كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه ( 7 ) .
--> ( 1 ) الأم 6 : 116 ، ومختصر المزني : 249 ، والمجموع 19 : 156 ، والمغني لابن قدامة 9 : 518 ، والشرح الكبير 9 : 646 ، وحلية العلماء 7 : 602 . ( 2 ) في المصادر المتقدمة نسبوا القول لأبي حنيفة بالعقل فلاحظ . ( 3 ) المحلى 11 : 59 . ( 4 ) تبيين الحقائق 5 : 178 و 179 . ( 5 ) تبيين الحقائق 5 : 179 . ( 6 ) الكافي 7 : 17 حديث 3 ، والتهذيب 9 : 396 حديث 1413 . ( 7 ) الكافي 7 : 364 حديث 1 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 106 حديث 357 ، والتهذيب 10 : 170 حديث 674 .